السيد محمد علي العلوي الگرگاني

356

منهج الصالحين

من الحنطة ، ولم يعين قيمته ، أو نوعه ، وكان ذلك موجباً للنزاع ، وجب تعيين ذلك بالخصوص . مسألة 2237 : إذا لم يعين الجاعل مقدار المال ، بل قال من وجد لي ولدي فله مقدار من المال ، فللعامل حنيئذٍ أجرة المثل . مسألة 2238 : إذا اتى العامل بالعمل ، قبل الجعالة ، أو اتى به مجاناً ، لم يستحق الأجرة . مسألة 2239 : يجوز فسخ الجعالة قبل الاتيان بالعمل ، سواء كان من طرف الجاعل أم المجعول . مسألة 2240 : إذا شرع العامل في العمل ، جاز للجاعل فسخ الجعالة ، لكن يستحق العامل أجرة المثل بمقدار العمل . مسألة 2241 : يجوز للعامل ترك العمل قبل اتمامه ، اما إذا كان في ترك العمل ضرر على الجاعل ، وجب عليه اتمام العمل ، فإذا قال المريض ، من يُعالج لي عيني فله كذا ، فشرع الطبيب في العمل ، فإذا لم يتمم له العملية ، ويتضرّر بذلك ، وجب على الطبيب اتمام عمله ، وإذا لم يتمه ، فليس له شيء على الجاعل . مسألة 2242 : إذا ترك العامل العمل قبل اتمامه ، فإذا كان كطلب الضالة ، فلم يجدا ، ولم ينتفع بذلك الجاعل ، لم يستحق العامل شيئاً ، وكذا إذا جعل الجاعل المال على اتمام العمل ، كما إذا جعل الجاعل المال على اتمام العمل ، كما إذا قال من خاط ثوبي فله كذا ، أما إذا كان قصد الجاعل من أتى بمقدار العلم فله كذا . . . أي على كل مقدار كذا . . . وجب حنيئذٍ على الجاعل ، اعطاء الأجرة ، على حسب عمله ، والأحوط المصالحة من الطرفين .